فصل: النذر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الاستعاذة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6799):
س2: امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس فما الحكم؟
ج2: تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه، فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» (*). وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه، أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين، وحق الزوج، والقصاص، ونحو ذلك لم تجب إعاذته، والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح خصمه عن حقه؛ جمعا بين الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.النذر:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2251):
س2: في النذر لغير الله تعالى، فطائفة تقول: لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك؛ لأنه عبادة وهي لغيره تعالى كفر، وطائفة أخرى تقول: النذر لهم عمل صالح يوجب الأجر والمثوبة لفاعله، فما هو الحق في ذلك؟
ج2: النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغيره، فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: 72].
وكل من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين؛ فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل.
ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له، وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال أبيه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك، لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (*).
وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت: لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك هذه الإضافة أضافتها اللجنة من الفتوى التي تليها مع بعض الزيادات التي تناسب المقام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1644):
س3: إذا كان الأب محافظا على الصلوات الخمس وأركان الإسلام ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد، فهل لابنه الموجود أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله أو أن يرثه بعد موته أم لا؟
ج3: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسئول عنها فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها، فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (*) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3863):
س3: ما حكم النذر لغير الله؟
ج3: النذر لغير الله شرك؛ لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك، ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة، منها: قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25] فصرفها لغير الله شرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4042):
س5: عندنا أناس كثير ينذرون الذبائح لغير الله من الأموات، وفي نفس الوقت يقولون: يا رب- مثلا- يا رب، لو نجح ربنا ابني أو بنتي سأذبح لك يا شيخ فلان خروف؟
ج5: والنذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك؛ لقول الله سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270] وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام: 162- 163] الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: يرجع للفتوى (6972) (الاستغاثة والدعاء) «لعن الله من ذبح لغير الله». والنذر داخل في قوله تعالى: {وَنُسُكِي} [الأنعام: 162].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4299):
س2: النذر لغير الله باطل لا ينعقد، فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محيي الدين أو عبدالقادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم وهل ينعقد مثل هذه النذور، فإن لم ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3]؛ لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر؟ وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل؟
ج2: أولا: النذر لله والذبح لله عبادة من العبادات لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله عبادته غيره، ويعظم إثم ذلك ويشتد إذا اعتقد الناذر أو الذابح لميت أنه ينفع أو يضر؛ لكون ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الإلهية.
ثانيا: النذر لغير الله لا ينعقد بل هو باطل، وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتة وحرم عليه وعلى غيره أكله، وهو داخل في عموم الآية المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5000):
س1: ما حكم الاستعانة بقبور الأولياء والطواف بها والتبرك بأحجارها والنذر لهم والإظلال على قبورهم واتخاذهم وسيلة عند الله.
ج1: الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية موجب للخلود في النار لمن مات عليه. أما الطواف بالقبور وتظليلها فبدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9913):
س3: هناك بعض أشخاص ينذر بجزء من المال أو فدية ذبيحة إلى تحصيل الطلب الذي يريده، منهم من يطلب الشفاء ومنهم من يطلب حقا ضائعا أو غير ذلك وأحد ينذر بها لله وفي حب الله ينذر بها لفلان أو بنت فلان، أفيدونا عن النذر وماذا يجب؟ جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة.
ج3: أولا: لا يشرع النذر للمسلم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» (*)، لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (*) رواه البخاري ومسلم.
ثانيا: النذر لغير الله شرك أكبر؛ لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (9412):
س: أنا شاب في المرحلة الثانوية (طالب) منذ نعومة أظفاري وجل أهلي في السودان يتوافدون على أماكن أضرحة المشايخ للتمسح والتبرك بها والنذر لهم، فأبت نفسي هذه المشاهد، ولكني لا أستطيع الإفصاح؛ لأني أعتبر في نظرهم كافر وأنهم سيسمموني، وقطعا سيصيبونى بمكروه، وأنهم أصحاب كرامات؛ لأنهم أولياء فأغلبهم يدعي أنه رأى الله، فكنت أغبط ذلك في نفسي إلى أن تعرفت بطريقة ما بجماعة أنصار السنة المحمدية الذين وضحوا لي بأن ما يدعيه هؤلاء ما هي إلا أوهام وشرك وأنهم أصحاب بدعة وكل بدعة في النار، ووجدت عندهم بعض كتب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب، ولكني لا أستطيع أن أقتنيه لضيق ذات اليد إنما أعتمد على استلاف كتبهم وإرجاعها لهم بعد مدة قصيرة.
فأرجو منك كوالد وداعية إلى الحق أن تبين لي في رسالة خاصة رأيك في هذه الجماعة مع إمدادي ببعض الكتب إن أمكن لتنير لي الطريق والله من وراء القصد.
ج: إن النذر لأضرحة المشايخ شرك؛ لأن النذر عبادة من العبادات وصرف شيء منها لغير الله شرك أكبر، وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم؛ لأن القصد من ذلك طلب البركة منهم، وقد صح من حديث أبي واقد الليثي ما يدل على ذلك، كما ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها، وهكذا التمسح بالأضرحة بطلب البركة من أهلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان